درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۲۳۰: کتاب الدیات ۱۶: تقدیرات ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مسئله یازدهم: دیه دست

مسئله یازدهم: دیه دست

نسبت به خودِ دست

هر کدام از دو دست انسان، نصف دیه دارد که حد آن، مچ دست است (یعنی اگر پایین تر از مچ باشد، مثلا انگشتان را قطع کند، دیه متفاوتی دارد)

نسبت به انگشتان

اگر 5 انگشت بریده شود، دیه دست کامل را دارد. زیرا هر انگشت، یک دهم دیه را دارد و لذا پنج انگشت می شود نصف دیه (که همان دیه یک دست کامل است).

اگر علاوه پنج انگشت، بخشی از ساعد و ذراع (از مچ تا آرنج را گویند) را نیز ببرد، بستگی دارد:

  • اگر به آرنج و کتف برسد: دیه ید را دارد (نصف دیه کامل) 
  • اگر بخشی از ساعد و ذراع را ببرد به طوری که به آرنج و کتف نرسد: علاوه بر دیه ید، مقداری ارش گرفته می شود.
  • اگر دو بازو و دو ذراع به طور کامل قطع شود: دیه کامل دارد.

نکته1: اگر شخص مچ دست و انگشت ندارد، دیه متفاوت است.

نکته2: در قطع دست زائد، ارش ثابت است.

نکته3: هر انگشت یک دهم دیه را دارد. ولی انگشت اضافی، یک سوم انگشت اصلی است.یعنی اگر یک انگشت اضافی قطع شود، یک سی ام دیه را دارد. انگشت شل و از کار افتاده نیز دو سوم دیه انگشت را دارد.

نسبت به ناخن

در بین بردن ناخن دو صورت متصور است:

  • ناخن کنده می شود و دیگر به جای آن ناخنی در نمی آید: 10 دینار دیه دارد.
  • ناخن کنده می شود و به جای آن ناخن سیاه در می آید: 10 دینار دیه دارد.
  • ناخن کنده می شود و به جای آن ناخن سفید و سالم در می آید: 5 دینار دیه دارد.
۴

مسئله دوازدهم: دیه کمر

مسئله دوازدهم: دیه کمر

  • اگر شخصی، کمر دیگری را بشکند، دیه کامل دارد. اگر کمر کسی را خم کند به طوری که دیگر نتواند بشیند، دیه کامل دارد (اگر بعدا خوب شود یک سوم دیه دارد[۱]).
  • اگر کمر کسی بشکند و در اثر آن شکستن کمر، پاهای شخص نیز شل شود، یک دیه کامل برای شکستن پشت او و دو سوم دیه کامل برای شل شدن دو پای او باید پرداخت شود (یعنی یک دیه کامل + دو سوم دیه)
  • اگر پشت کسی بشکند و نتواند راه برود و جماع کند، دو دیه کامل دارد.

    [مقرّر:] استاد بعدا در متن، این قسمت حرفهایشان را اصلاح می کنند. در اینجا، اصلاح شده حرف ایشان نوشته شده است.

۵

مسئله سیزدهم: دیه نخاع

مسئله سیزدهم: دیه نخاع

اگر نخاع کسی قطع شود، یک دیه کامل دارد.

۶

تطبیق مسئله یازدهم: دیه دست

﴿ الحادية عشرة ﴾:

﴿ في كلّ من اليدين نصف الدية (در هر کدام از دو دست نصف دیه است یعنی دو دست با هم یک دیه کامل دارند) ﴾ سواء اليمين والشمال ﴿ وحدّها المِعصَم (حد آن مچ دست است. مفصلی که بین ساعد و کف دست است) ﴾ ـ بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد ـ وهو المَفصِل الذي بين الكفّ

والذراع. وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان.

﴿ وفي الأصابع ﴾ حيث تُقطع ﴿ وَحْدَها ديتها (اگر 5 انگشت یک دست قطع شود، دیه یک دست کامل را دارد) ﴾ وهي دية اليد. فلو قَطَع آخَرُ بقيّةَ اليد فالحكومة خاصّة ﴿ ولو قُطِع معها ﴾ أي مع اليد ﴿ شيء من الزَند (اگر همراه انگشتان، چیزی از همراه با زند ـ اینجا یعنی ساعدـ قطع شود) ﴾ ـ بفتح الزاي ـ والمراد شيء من الذراع؛ لأنّ الزند على ما ذكره الجوهري: هو مَوصِل طرف الذراع بالكفّ ﴿ فحكومة زائدة (یک ارش زائدی می گیرد) ﴾ على دية اليد لِما قُطِع من الزند، أمّا لو قطعت من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصّة. والفرق: تناول اليد لذلك حقيقة وانفصاله بمفصل محسوس كأصل اليد، بخلاف ما إذا قُطع شيء من الزند، فإنّ اليد إنّما صدقت عليها من الزند، والزند من جناية لا تقدير فيها، فيكون فيها الحكومة، كذا فرّق المصنّف وغيره .

وفيه نظر. ومثله ما لو قطعت من بعض العضد.

﴿ وفي العضدين: الدية ﴾ للخبر العامّ بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان ﴿ وكذا في الذراعين (در دو بازو و همچنین در دو ذراع ـ ساعد ـ یک دیه کامل است) ﴾.

هذا إذا قطعا منفردين عن اليد وأحدهما عن الآخر، أمّا لو قطعت اليد من المرفق أو الكتف فالمشهور أنّ فيه دية اليد، كما تقدّم.

ويحتمل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك، حتّى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات؛ لعموم الخبر فإنّه قول في المسألة ووجوبَ دية اليد وحكومة في الزائد،

فإنّه قول ثالث وكلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال، وكذلك الحكم لا يخلو من إشكال.

﴿ وفي اليد الزائدة الحكومة (اگر کسی دست زائدی دارد، قطع آن ارش دارد) ﴾ وتتميّز عن الأصليّة بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت الطبيعي ونقصان خلقتها ولو في إصبع. ولو تساوتا فيها فإحداهما زائدة لا بعينها، ففيهما جميعاً دية وحكومة.

وقيل: في الزائدة ثلث دية الأصليّة ففيهما هنا دية وثلث.

ولو قطعت إحداهما خاصّة احتمل ثبوت نصفِ ديةِ يدٍ وحكومةٍ؛ لأنّها نصف المجموع، وحكومة خاصّة للأصل.

﴿ وفي الإصبع ﴾ مثلّث الهمزة والباء ﴿ عشر الدية (هر انگشت یک دهم دیه کامل را دارد) ﴾ ليد كانت أم لِرجلٍ، إبهاماً كانت أم غيرها على الأقوى؛ لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها .

وقيل في الإبهام: ثلث دية العضو وباقي الثلثين يُقسم على سائر الأصابع.

﴿ وفي الإصبِع الزائدة ثلث دية الأصليّة (انگشت زائد، یک سوم دیه انگشت اصلی را دارد). وفي شللها (انگشت از کار افتاده) ﴾ أي شلل الاصبع مطلقاً ﴿ ثلثا ديتها (دو سوم دیه دارد) . وفي ﴾ قطع ﴿ الشلّاء الثلث (قبلی می گفت اگر انگشت کسی را شل کند، دو سوم دیه انگشت سالم را باید بدهد ولی اینجا می گوید اگر انگشت شل کسی را قطع کند یک سوم دیه دارد) ﴾ الباقي من ديتها، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جانٍ.

﴿ وفي الظُفُر (در ناخن) ﴾ بضمّ الظاء المُشالة والفاء ﴿ إذا لم ينبت أو نبت أسودَ عشرة دنانير (اگر ناخن قطع شود و دیگر نروید، یا بروید و سیاه بروید،  10 دینار دیه دارد) ، ولو نبت أبيضَ فخمسة (ولی اگر ناخن از بین برود و بعد دوباره سفید و سالم دربیاید، 5 دینار دیه دارد) ﴾ دنانير على المشهور. والمستند رواية ضعيفة وفي صحيحة عبد الله بن سنان: « في الظفر خمسة دنانير » وحُملت على ما لو عاد أبيض جمعاً، وهو غريب !

وفي المسألة قول آخر وهو: وجوب عشرة دنانير متى قُلِع ولم يخرج، ومتى خرج أسودَ فثلثا ديته لأنّه في معنى الشلل، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ، وبُعد مساواة عوده لعدمه أصلاً. وهو حسن.

۷

تطبیق مسئله دوازدهم: دیه کمر

﴿ الثانية عشرة ﴾:

﴿ في الظهر (پشت)  إذا كُسر الدية (اگر پشت کسی را  بشکند، دیه کامل دارد) ﴾ لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام: « في الرجل يُكسر ظهره، فقال: فيه الدية كاملة » ﴿ وكذا لو احدودب (اگر کمر خم شود) ﴾ أو صار بحيث لا يقدر على القعود ﴿ ولو صَلُح * فثلث الدية (اگر کمر اصلاح شود یک سوم دیه را دارد) ﴾ هذا هو المشهور.

وفي رواية ظريف: « إذا كُسِر الصلب فجُبِر على غير عيب فمئة دينار،

وإن عَثَم فألف دينار » .

﴿ ولو كُسِر فشلّت الرجلان فدية له (اگر کمر بشکند و با شکستن کمر، پاها نیز شل شود، یک دیه برای شکستن کمر دارد و) ﴾ أي لكسره ﴿ وثلثا دية للرجلين (برای دوپای شل شده هم دو سوم دیه دارد) ﴾ لأنّهما دية شلل كلّ عضو بحسبه.

﴿ ولو كُسِر الصلب ﴾ وهو الظهر ﴿ فذهب مشيه وجماعه فديتان (اگر کمر کسی بشکند و توان راه رفتن و جماع از بین برود، دو دیه دارد: یکی برای شکستن پشت و یکی برای از بین رفتن منفعت جماع) ﴾ إحداهما للكسر، والاُخرى لفوات منفعة الجماع، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف وتبعه عليه الجماعة واقتصر المحقّق والعلّامة في الشرائع والتحرير على حكايته عنه قولاً، إشعاراً بتمريضه. وعليه لو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة، ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة، إلّا أن يكون العود بصلاح الصُلب، فالثلث كما مرّ مضافاً إلى ذلك .

۸

تطبیق مسئله سیزدهم: دیه نخاع

﴿ الثالثة عشرة ﴾:

﴿ في النخاع ﴾ وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع ﴿ الدية (نخاع دیه کامل دارد) ﴾ كاملة؛ لأنّه واحد في الإنسان، ومع ذلك لا قوام له بدونه.

۹

مسئله چهاردهم: دیه پستان

مسئله چهاردهم: دیه پستان[۱][۲]

هر یک پستان، نصف دیه مرد را دارد در مرد و نصف دیه زن را دارد در زن.

نکته1: اگر کسی، بلایی سر پستان زن بیاورد که «انقطاع لبن» رخ دهد، باید ارش بدهد. (اگر هم کاری کند که شیر قطع نشود ولی نزول آن سخت شود بازهم ارش دارد)[۳]

نکته2: دیه نوک پستان ها دیه کامل است یعنی هر کدام نصف دیه. (در مرد نیز همین حکم برقرار است) (برخی قال شده اند که دو نوک پستان مرد ربع دیه دارد و هرکدام جداگانه، یک هشتم دیه دارد. این حکم بر اساس روایت ضعیفی است)[۴]


پستان فقط مربوط به زن نیست! مرد هم پستان دارد.

شهید اول فقط بحث را روی زن می برند ولی شهید ثانی تعمیم می دهند و مرد را هم داخل در بحث می کنند.

انقطاع، یعنی دیگر اصلا در پستان شیری پر نمی شود ولی تعذر یعنی پر می شود ولی بیرون نمی آید.

چون خاصیتی که پستان زن دارد، پستان مرد ندارد (مرد نمی تواند شیر بدهد)

۱۰

مسئله پانزدهم: دیه ذَکَر

مسئله پانزدهم: دیه ذَکَر (آلت مرد)

اگر آلت را از ریشه قطع کند، یا اگر نوک آلت (حشفه) را قطع کند، دیه کامل دارد (حتی اگر بیضه های شخص را کشیده باشند، بازهم دیه کامل را دارد)

نکته1: اگر تمام حشفه بریده نشد، بلکه بعض آن بریده شد، باید نسبت به مقدار حشفه حساب شود.

نکته2: اگر آلت عنّین (کسی که آلت او توان حرکت ندارد) قطع شود، ثلث دیه دارد.

۱۱

مسئله شانزدهم: دیه بیضه ها

مسئله شانزدهم: دیه بیضه ها

دو بیضه مرد، یک دیه کامل دارد. لذا هر کدام نصف دیه دارند. (برخی گفته اند بیضه چپ، دو سوم دیه دارد ولی بیضه راست، یک سوم دیه دارد)[۱]

نکته: اگر کاری کند که بیضه طرف مقابل باد کند (فی ادرتهما: ادرة یعنی باد کردن) 400 دینار (دو پنجم دیه کامل) دارد. گر به قدری باد کند که دیگر نتواند راه برود، 800 دینار دیه باید بدهد (هشت دهم دیه کامل).


ظاهرا این تفاوت، به خاطر کارایی این دو بیضه است. ظاهرا کارایی چپ از راست بیشتر است.

۱۲

مسئله هفدهم: دیه شفرة

مسئله هفدهم: دیه شفر[۱]

شفرین، دیه کامل دارد. فرقی هم نمی کند که زن سالم باشد و یا رتقاء (زنی که نمی توان او را وطی کرد).

نکته: محل رویش موی بالای آلت زن را رکب گویند. در صورت آسیب به این قسمت، باید ارش پرداخت شود.


به دو طرف شکاف آلت زن گفته می شود.

۱۳

مسئله هجدهم: دیه افضاء

مسئله هجدهم: دیه افضاء

افضاء یعنی: اگر محفظه بول و حیض زن یکی شود (شهید ثانی: برخی گفته اند افضاء یعنی محفظه حیض و غائط یکی شود) به آن افضاء گویند. دیه افضاء، دیه کامل است.

نکته1: اگر افضاء توسط زوج بعد از بلوغ زن اتفاق بیوفتد، دیه ندارد (البته به شرط اینکه مرد کوتاهی نکرده باشد).

نکته2: اگر افضاء قبل از بلوغ زن رخ دهد (توسط زوجه)[۱]علاوه بر دیه، باید مهریه را هم بدهد و همچنین زوج باید تا وقتی خودش یا همسرش بمیرد، نفقه زن را بدهد (در نکاح هم مطرح شده است که اگر کسی این کار را بکند، زن بر او حرام ابد می شود).


تا قبل از بلوغ، زوج حق دخول ندارد.

۱۴

مسئله نوزدهم: دیه الیین

مسئله نوزدهم: دیه الیین

الیین (یعنی باسن ها) دیه کامل دارد. لذا هر کدام، نصف دیه دارد.

۱۵

مسئله بیستم: دیه پاها

مسئله بیستم: دیه پاها

دو پا، دیه کامل دارند. لذا هر کدام نصف دیه دارند. حدِّ پا، مچ پاست. یعنی اگر مچ دو پا بریده شود، دیه کامل می شود.

نکته1: اگر کمتر از مچ پا قطع شود، باید دید که چند انگشت قطع شده است تا دیه را حساب کنیم.

نکته2: اگر 10 انگشت پا را قطع کند، دیه کامل دارد. هر کدام از انگشتان پا هم یک دهم دیه دارند.

نکته3: دیه هر انگشت به جز شصت پا، تقسیم می شود به سه قسم (سه انامل یعنی بند انگشت)[۱]و دیه شصت پا تقسیم می شود به دو قسم.

نکته4: دو ساق پا، دیه کامل دارند (حتی اگر از قبل، انگشت پا یا مچ به پایین قطع بوده است). حدِّ ساق هم رکبة (زانو) است.

نکته5: ران های پا نیز دیه کامل دارند (حتی اگر زند به پایین قطع باشد)


در چهار انگشت غیر از شصت پا، سه بند دارند ولی شصت پا، دو بند دارد.

۱۶

مسئله بیست و یکم: دیه ترقوة

مسئله بیست و یکم: دیه ترقوه

ترقوه: به استخوان بین چاله گلو تا کتف را گویند. اگر این استخوان بشکند، و بعدا اصلاح شود، 40 دینار دیه دارد.

نکته1: اگر استخوان عضوی بشکند (هر جایی به جز سر و صورت) خمس دیه آن عضو را دارد. لذا مثلا اگر استخوان دست بشکند باید دید خود دست چه مقدار دیه دارد، یک پنجم آن می شود دیه استخوان دست (یعنی یک دهم دیه کامل در دست)

حالا اگر استخوانی بشکند چهار پنجم دیه کسر را باید بگیرد.

نکته2: اگر کاری کرده است که سفیدی استخوان پیدا شده است، باید یک چهارم دیه کسر پرداخت شود.

نکته3: اگر استخوان را خرد کرده است: یک سوم دیه آن عضو را باید بدهد. (اگر استخوان خرد شده خوب شود، چهار پنجم دیه خرد شدن را باید بگیرد)

نکته4: اگر استخوان در برود، به گونه ای که عضو معطّل بماند و دیگر کاری نتواند با آن انجام دهد: دو سوم دیه دارد. (حالا اگر بعدا خوب شد، چهار پنجم دیه در رفتن را باید بگیرد)

۱۷

مسئله بیست و دوم: دنده ها

مسئله بیست و دوم: دنده ها 

بحث در اینجا، در مورد دنده های سینه است. هر دنده از دنده های سینه، اگر از جلوی سینه باشد (بالای قلب[۱])، هر دنده 25 دینار دیه دارد. اما اگر دنده از محلی باشد که بازوان قرار دارند، هر دنده 10 دینار دیه دارد.

روایت: «وَ فِي اَلْأَضْلاَعِ فِيمَا خَالَطَ اَلْقَلْبَ مِنَ اَلْأَضْلاَعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فى الاوضلاع مما  يلى  العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير اذا كسر»

نکته1: اگر عُصعُص (دنبالچه: انتهای کمر بالای باسن) بشکند و دیگر نتواند غائطش را کنترل کند، در اینجا دیه کامل دارد.

نکته2: اگر به عجان (قسمتی که استبراء صورت می گیرد) ضربه وارد شود، و باعث شود دیگر شخص نتواند بول و غائطش را کنترل کند، دیه کامل دارد.

نکته3: اگر شخصی، پرده بکارت دختری را با انگشت از بین ببرد، و مثانه او نیز پاره شود و دیگر دختر نتواند بولش را کنترل کند، باید دیه کامل بدهد برای مثانه و همچنین باید مهرالمثل هم بدهد (به خاطر ازاله بکارت) (برخی گفته اند برای از بین بردن مثانه، یک سوم دیه کافی است)

نکته4: اگر کسی شکم کسی را لگد مال کند تا حدثی از او صورت بگیرد (ریح یا بول یا غائط) باید قصاص شود به مثل این عمل. (گویا فرض عمد شده است اینجا زیرا خطا بودن این عمل به راحتی قابل تصویر نیست) یا باید دیه بدهد به ثلث دیه.


برخی گفته اند منظور استخوان های سمت چپ سینه است. در این صورت ایشان بحثی از قسمت سمت چپ نکرده است. لذا به قرینه مقابله حرف ما بعد ایشان، به نظر می رسد منظور از «مما یلی القلب» فقط جلو سمت راست را نمی گوید! بلکه کل  استخوان های جلو را می گوید.

۱۸

دیه منافع

مقدمه: تا به حال بحث از از بین رفتن اعضا و جوارح و مشکلات بدنی بود، از این به بعد مشکلات نرم افزاری است! مثلا عقل از بین می رود، قدرت بویایی از بین می رود و... یعنی بحث از قوای خمسه و از بین رفتن عقل و ... است.

﴿ فيها بعير مطلقاً؛ لما رُوي من أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قضى بذلك (١) والطريق ضعيف (٢) فالقول به كذلك.

﴿ التاسعة :

﴿ في اللحيين بفتح اللام ـ وهما: العظمان اللذان ينبت على بشرتهما اللِحية، ويقال لملتقاهما: « الذَقَن » بالتحريك المفتوح، ويتّصل كلّ واحد منهما بالاُذُن، وعليهما نبات الأسنان السفلى ـ إذا قُلعا منفردين عن الأسنان كلحيي الطفل والشيخ الذي تساقطت أسنانه ﴿ الدية، و فيهما ﴿ مع الأسنان ديتان وفي كلّ واحد منهما نصف الدية منفرداً، ومع الأسنان بحسابها.

﴿ العاشرة :

﴿ في العنق إذا كُسر فصار أصورَ أي مائلاً ﴿ الدية، وكذا لو منع الازدراد. ولو زال الفساد ورجع إلى الصلاح ﴿ فالأرش لما بين المدّتين. ولو لم يبلغ الأذى ذلك، بل صار الازدراد أو الالتفات عليه عَسِراً فالحكومة.

﴿ الحادية عشرة :

﴿ في كلّ من اليدين نصف الدية سواء اليمين والشمال ﴿ وحدّها المِعصَم ـ بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد ـ وهو المَفصِل الذي بين الكفّ

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٢٢٥، الباب ٨ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٦. و ٢٥٨، الباب ٣٣، الحديث ٢ و ٣.

(٢) في طريقه مع الغضّ عن « سهل بن زياد »: « محمّد بن الحسن بن شمّون » وهو ضعيف فاسد المذهب. راجع المسالك ١٥: ٤١٠.

والذراع. وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان.

﴿ وفي الأصابع حيث تُقطع ﴿ وَحْدَها ديتها وهي دية اليد. فلو قَطَع آخَرُ بقيّةَ اليد فالحكومة خاصّة ﴿ ولو قُطِع معها أي مع اليد ﴿ شيء من الزَند ـ بفتح الزاي ـ والمراد شيء من الذراع؛ لأنّ الزند على ما ذكره الجوهري: هو مَوصِل طرف الذراع بالكفّ (١) ﴿ فحكومة زائدة على دية اليد لِما قُطِع من الزند، أمّا لو قطعت من المرفق أو المنكب فدية اليد خاصّة. والفرق: تناول اليد لذلك حقيقة وانفصاله بمفصل محسوس كأصل اليد، بخلاف ما إذا قُطع شيء من الزند، فإنّ اليد إنّما صدقت عليها من الزند، والزند من جناية لا تقدير فيها، فيكون فيها الحكومة، كذا فرّق المصنّف وغيره (٢).

وفيه نظر. ومثله ما لو قطعت من بعض العضد.

﴿ وفي العضدين: الدية للخبر العامّ (٣) بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان ﴿ وكذا في الذراعين .

هذا إذا قطعا منفردين عن اليد وأحدهما عن الآخر، أمّا لو قطعت اليد من المرفق أو الكتف فالمشهور أنّ فيه دية اليد، كما تقدّم.

ويحتمل أن يريد ما هو أعمّ من ذلك، حتّى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات؛ لعموم الخبر فإنّه قول في المسألة (٤) ووجوبَ دية اليد وحكومة في الزائد،

__________________

(١) الصحاح ٢: ٤٨١، ( زند )، وفيه: « مَوصل طرف الذراع في الكفّ ».

(٢) لم نعثر على هذا الفرق بعينه.

(٣) الوسائل ١٩: ٢١٧، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.

(٤) لم نعثر على قائل به، وجعله الشارح في المسالك ( ١٥: ٤٢٧ ) وجهاً من وجوه المسألة.

فإنّه قول ثالث (١) وكلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال أو اختلاف أو إخلال، وكذلك الحكم لا يخلو من إشكال.

﴿ وفي اليد الزائدة الحكومة وتتميّز عن الأصليّة بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت الطبيعي ونقصان خلقتها ولو في إصبع. ولو تساوتا فيها فإحداهما زائدة لا بعينها، ففيهما جميعاً دية وحكومة.

وقيل: في الزائدة ثلث دية الأصليّة (٢) ففيهما هنا دية وثلث.

ولو قطعت إحداهما خاصّة احتمل ثبوت نصفِ ديةِ يدٍ وحكومةٍ؛ لأنّها نصف المجموع، وحكومة خاصّة للأصل.

﴿ وفي الإصبع مثلّث الهمزة والباء ﴿ عشر الدية ليد كانت أم لِرجلٍ، إبهاماً كانت أم غيرها على الأقوى؛ لصحيحة عبد الله بن سنان (٣) وغيرها (٤).

وقيل في الإبهام: ثلث دية العضو (٥) وباقي الثلثين يُقسم على سائر الأصابع.

﴿ وفي الإصبِع الزائدة ثلث دية الأصليّة. وفي شللها أي شلل الاصبع مطلقاً ﴿ ثلثا ديتها. وفي قطع ﴿ الشلّاء الثلث الباقي من ديتها، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جانٍ.

__________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٤٣، والقاضي في المهذّب ٢: ٤٧٣ ـ ٤٧٤، واختاره العلّامة في المختلف ٩: ٤٤٩.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٧: ١٤٥.

(٣) الوسائل ١٩: ٢٦٤، الباب ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٤.

(٤) المصدر المتقدّم: ٢٦٣ ـ ٢٦٥، الحديث ١ و ٣.

(٥) قاله ابن زهرة في الغنية: ٤١٨، وابن حمزة في الوسيلة: ٤٥٢، والكيدري في الإصباح: ٥٠٦.

﴿ وفي الظُفُر بضمّ الظاء المُشالة والفاء ﴿ إذا لم ينبت أو نبت أسودَ عشرة دنانير، ولو نبت أبيضَ فخمسة دنانير على المشهور. والمستند رواية ضعيفة (١) وفي صحيحة عبد الله بن سنان: « في الظفر خمسة دنانير » (٢) وحُملت على ما لو عاد أبيض (٣) جمعاً، وهو غريب !

وفي المسألة قول آخر وهو: وجوب عشرة دنانير متى قُلِع ولم يخرج، ومتى خرج أسودَ فثلثا ديته (٤) لأنّه في معنى الشلل، ولأصالة براءة الذمّة من وجوب الزائد مع ضعف المأخذ، وبُعد مساواة عوده لعدمه أصلاً. وهو حسن.

﴿ الثانية عشرة :

﴿ في الظهر إذا كُسر الدية لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه‌السلام: « في الرجل يُكسر ظهره، فقال: فيه الدية كاملة » (٥) ﴿ وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ﴿ ولو صَلُح * فثلث الدية هذا هو المشهور.

وفي رواية ظريف: « إذا كُسِر الصلب فجُبِر على غير عيب فمئة دينار،

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٢٦٦، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل. وقد تقدّم وجه ضعفها في الصفحة ٤٩٥، الهامش رقم ٥.

(٢) الوسائل ١٩: ٢٦٧، الباب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢.

(٣) حمله على ذلك السيوري في التنقيح الرائع ٤: ٥٠٢.

(٤) هذا القول لابن إدريس [ السرائر ٣: ٣٨٨ ] ورجّحه العلّامة في المختلف [ ٩: ٣٨٥ ] وولده في الشرح [ الإيضاح ٤: ٦٩٨ ]. ( منه رحمه‌الله ).

(٥) الوسائل ١٩: ٢١٤، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٤.

(*) في ( ق ): صحّ.

وإن عَثَم (١) فألف دينار » (٢).

﴿ ولو كُسِر فشلّت الرجلان فدية له أي لكسره ﴿ وثلثا دية للرجلين لأنّهما دية شلل كلّ عضو بحسبه.

﴿ ولو كُسِر الصلب وهو الظهر ﴿ فذهب مشيه وجماعه فديتان إحداهما للكسر، والاُخرى لفوات منفعة الجماع، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف (٣) وتبعه عليه الجماعة (٤) واقتصر المحقّق والعلّامة في الشرائع (٥) والتحرير (٦) على حكايته عنه قولاً، إشعاراً بتمريضه. وعليه لو عادت (٧) إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة، ولو عادت ناقصة فدية وحكومة عن نقص العائدة، إلّا أن يكون العود بصلاح الصُلب، فالثلث كما مرّ مضافاً إلى ذلك (٨).

__________________

(١) قال ابن الأثير في النهاية [ ٣: ١٨٣، ( عثم ) ] يقال: عثمتُ يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواءٍ وبقي فيها شيء لم ينحكم. ( منه رحمه‌الله ).

(٢) الوسائل ١٩: ٢٣١، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.

(٣) الخلاف ٥: ٢٥٣، المسألة ٦٠.

(٤) منهم العلّامة في القواعد ٣: ٦٨٠، والإرشاد ٢: ٢٣٩، والتبصرة: ٢١٣. ولم نعثر على قائل غيره وإن قال الصيمري: إنّه هو المشهور بين الأصحاب. راجع غاية المرام ٤: ٤٥٧.

(٥) الشرائع ٤: ٢٦٨.

(٦) التحرير ٥: ٥٨٢.

(٧) ذكر مسألة العود في التحرير [ ٥: ٥٨٢ ] ولا يخلو من نظرٍ، بل ينبغي ثبوت الحكومة بعوده مطلقاً وزيادتها بنقصه. ( منه رحمه‌الله ).

(٨) أي ما ذكر من الحكومة وغيرها. ( هامش ر ).

﴿ الثالثة عشرة :

﴿ في النخاع وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع ﴿ الدية كاملة؛ لأنّه واحد في الإنسان، ومع ذلك لا قوام له بدونه.

﴿ الرابعة عشرة :

﴿ الثديان وهما للرجل (١) والمرأة، ولكن ذكر هنا حكمهما لها خاصّة، وهو أنّ ﴿ في كلّ واحد منهما ﴿ نصف دية المرأة سواء اليمين واليسار. وهو موضع وفاق ﴿ وفي انقطاع اللبن عنهما ﴿ الحكومة. وكذا لو تعذّر نزوله لأنّه حينئذٍ بمنزلة المنقطع.

﴿ وفي الحَلَمتين وهما اللتان في رأسهما كالزرّ يلتقمهما الطفل ﴿ الدية لو قطعتا منفردتين (٢) ﴿ عند الشيخ (٣) لأنّهما ممّا في الإنسان منه اثنان، فيدخلان في الخبر العامّ (٤) ونسبه إلى الشيخ مؤذناً بردّه؛ لأنّهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعاً الدية، ففيهما الحكومة خاصّة؛ لأصالة البراءة من الزائد ﴿ وكذا حَلَمتا الرجل فيهما: الدية عند الشيخ في المبسوط (٥) والخلاف (٦) لما ذكر.

__________________

(١) في ( ع ): للذكر.

(٢) في ( ع ) و ( ش ): لو قطعا منفردين.

(٣) المبسوط ٧: ١٤٨.

(٤) الوسائل ١٩: ٢١٧، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.

(٥) المبسوط ٧: ١٤٨.

(٦) الخلاف ٥: ٢٥٧، المسألة ٦٥.

﴿ وقيل والقائل ابن بابويه (١) وابن حمزة (٢): ﴿ في حَلَمتي الرجل الربع ربع الدية ﴿ وفي كلّ واحدة الثمن استناداً إلى كتاب ظريف (٣).

وقيل: فيهما الحكومة خاصّة (٤) للأصل، واستضعافاً لمستند غيرها.

﴿ الخامسة عشرة :

﴿ في الذكر مستأصلاً، أو الحشفة فما زاد ﴿ الدية لشيخٍ كان أم لشابٍّ أم لطفل صغير، قادرٍ على الجماع أم عاجز ﴿ ولو كان مسلول الخصيتين لأنّه ممّا في الإنسان منه واحد، فتثبت فيه الدية مطلقاً ﴿ وفي بعض الحشفة بحسابه أي حساب ذلك البعض منسوباً إلى مجموعها خاصّة.

﴿ وفي ذكر ﴿ العنّين ثلث الدية لأنّه عضو أشلّ، وديته ذلك، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتّى صار أشلّ ثلثي ديته.

ولو قُطِع بعض ذكر العنّين اعتبر بحسابه من المجموع، لا من الحشفة. والفرق بينه وبين الصحيح: أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذّة الجماع، بخلافها في العنّين؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة مع كونه عضواً واحداً، فينسب بعضه إلى مجموعه، على الأصل (٥).

__________________

(١) اُنظر الفقيه ٤: ٩١.

(٢) الوسيلة: ٤٥٠.

(٣) الوسائل ١٩: ٢٣١، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل. والفقيه ٤: ٧٥ ـ ٩٢.

(٤) نسبه جماعة إلى فخر المحقّقين، منهم ابن فهد الحلّي في المقتصر: ٤٥٥، والصيمري في غاية المرام ٤: ٤٥٨، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة ١١: ١٧٦. اُنظر الإيضاح ٤: ٦٩٩.

(٥) أي الظاهر أو على القاعدة، أو البراءة ( هامش ر ).

﴿ السادسة عشرة :

﴿ في الخصيتين معاً ﴿ الدية، وفي كلّ واحدة ﴿ نصف للخبر العامّ (١).

﴿ وقيل والقائل به جماعة، منهم الشيخ في الخلاف (٢) وأتباعه (٣) والعلّامة في المختلف (٤): ﴿ في اليسرى الثلثان وفي اليمنى الثلث؛ لحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه‌السلام (٥) وغيرها (٦) ولما رُوي من أنّ الولد يكون من اليسرى (٧) ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية.

ويُعارَض باليد القويّة الباطشة والضعيفة، والعين كذلك. وتخلّق الولد منها لم يثبت، وخبره مرسل (٨) وقد أنكره بعض الأطبّاء (٩).

﴿ وفي اُدرتهما ـ بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء ـ وهي انتفاخهما

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٢١٧، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ١٢.

(٢) الخلاف ٥: ٢٥٩، المسألة ٦٩.

(٣) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٤٥١، سلّار في المراسم: ٢٤٦، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٥٨٩ ـ ٥٩٠.

(٤) المختلف ٩: ٣٩٠.

(٥) الوسائل ١٩: ٢١٣ ـ ٢١٤، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

(٦) المصدر المتقدّم: ٢٣٧، الباب ١٨، الحديث ٢.

(٧) الروايتان السابقتان.

(٨) تقدّم منه أنّ رواية عبد الله بن سنان حسنة. نعم، الرواية الاُخرى مرفوعة، راجع غاية المراد ٤: ٥٣٩.

(٩) اُنظر غاية المراد ٤: ٥٤١، وانظر الحيوان للجاحظ ١: ١٢٣.

﴿ أربعمئة دينار. فإن فحج ـ بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم ـ أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه ﴿ فلم يقدر على المشي قيد زائد على الفحج؛ لأنّ مطلقه يمكن معه المشي. قال الجوهري: الفحج ـ بالتسكين ـ مِشية الأفحج، وتفحّج في مِشيته مثله (١) وفي حكمه ما إذا مشى مشياً لا ينتفع به ﴿ فثمانمئة دينار على المشهور. ومستنده كتاب ظريف (٢).

﴿ السابعة عشرة :

﴿ في الشُفْرين ـ بضمّ الشين ـ وهما: اللحم المحيط بالفرج إحاطةَ الشفتين بالفم ﴿ الدية وفي كلّ واحد النصف ﴿ من السليمة والرتقاء والبكر والثيّب، والكبيرة والصغيرة ﴿ وفي الرَكَب ـ بالفتح محرّكاً ـ وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل ﴿ الحكومة .

﴿ الثامنة عشرة :

﴿ في الإفضاء الدية، وهو تصيير مسلك البول والحيض واحداً وقيل:

مسلك الحيض والغائط (٣) وهو أقوى في تحقّقه، فتجب الدية بأيّهما كان؛ لذهاب منفعة الجماع معهما.

ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها، وتختصّ بغيره بعده ﴿ وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ لأنّه فعل مأذون فيه شرعاً إذا لم يكن

__________________

(١) الصحاح ١: ٣٣٣، ( فحج ).

(٢) الوسائل ١٩: ٢٣٦، الباب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

(٣) قاله المحقّق في المختصر النافع: ٣٠٩، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع: ٤٦٢.

بتفريط، وإلّا فالمتّجه ضمان الدية، كالضعيفة التي يغلب الظنّ بإفضائها ﴿ ولو كان قبله ضمن مع المهر ديتها إن وقع بالجماع؛ لتحقّق الدخول الموجب لاستقراره، ولو وقع بغيره بُني استقراره على عدم عروض موجب التنصيف ﴿ وأنفق الزوج ﴿ عليها حتّى يموت أحدهما وقد تقدّم في النكاح أنّها تحرم عليه مؤبَّداً مضافاً إلى ذلك وإن لم تخرج عن حباله بدون الطلاق (١) وكذا لا تسقط عنه النفقة وإن طلّقها؛ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام: « عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة » (٢).

وفي سقوطها بتزويجها بغيره وجهان: من إطلاق النصّ بثبوتها إلى أن يموت أحدهما، ومن حصول الغرض بوجوبها على غيره، وزوال الموجب لها، وأنّ العلّة عدم صلاحيّتها لغيره بذلك وتعطّلها عن الأزواج وقد زال فيزول الحكم.

وفيه: منع انحصار الغرض في ذلك، ومنع العلّيّة المؤثّرة. وزوالُ الزوجيّة لو كان كافياً لسقطت بدون التزويج، وهو باطل اتّفاقاً.

﴿ التاسعة عشرة :

﴿ في الأليين وهما اللحم الناتئ بين الظَهر والفخذين ﴿ الدية وفي كلّ واحدة ﴿ النصف إذا اُخِذت إلى العظم الذي تحتها. وفي ذهاب بعضهما بقدره، فإن جُهِل المقدار قال في التحرير: وجبت حكومةً (٣).

__________________

(١) راجع الجزء الثالث: ١٥٧.

(٢) الوسائل ١٩: ٢١٢، الباب ٤٤ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٢. و ١٤: ٣٨١، الباب ٣٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الحديث ٤.

(٣) التحرير ٥: ٥٩٧.

ويشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة أو نقصانها (١) مع الجهل بمجموع المقدار، فينبغي الحكم بثبوت المحقَّق منه كيف كان.

﴿ العشرون :

﴿ الرِجلان فيهما الدية ﴿ وفي كلّ واحدة النصف. وحدُّها مَفصل الساق وإن اشتملت على الأصابع ﴿ وفي الأصابع منفردةً الدية، وفي كلّ واحدة عُشر سواء الإبهام وغيره. والخلاف هنا كما سبق (٢) ﴿ ودية كلّ إصبَع مقسومة على ثلاث أنامل بالسويّة ﴿ و دية ﴿ الإبهام مقسومة ﴿ على اثنين بالسويّة أيضاً.

﴿ وفي الساقين وحدّها (٣) الركبة ﴿ الدية. وكذا في الفخذين لأنّ كلّ واحد منهما ممّا في الإنسان منه اثنان.

هذا إذا قُطعا منفردين عن الرِجل، وقُطع الفخذ منفرداً عن الساق. أمّا لو جمع بينهما أو بينها (٤) ففيه ما مرّ في اليدين: من احتمال دية واحدة إذا قطع من المفصل، ودية وحكومة. وتعدّد الدية بتعدّد موجبه. والكلام في الإصبع الزائدة والرِجل ما تقدّم (٥).

__________________

(١) كذا في النسخ، والظاهر: نقصانه.

(٢) سبق في دية أصابع اليدين.

(٣) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل، وفي سائر النسخ: حدّهما.

(٤) بين القدم والساق والفخذ.

(٥) تقدّم في مسألة اليد.

﴿ الحادية والعشرون :

﴿ في التَرقُوة ـ بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف ـ وهي العظم الذي بين ثُغرة النحر والعاتق ﴿ إذا كُسِرت فجُبرت على غير عيب أربعون ديناراً رُوي ذلك في كتاب ظريف (١) ولو جُبِرت على عيب احتُمل استصحاب الدية كما لو لم تُجبر، والحكومة رجوعاً إلى القاعدة.

ويشكل لو نقصت عن الأربعين؛ لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف لا تجب معه ؟ ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كان حسناً. وتَرقُوة المرأة كالرجل في وجوب الأربعين، عملاً بالعموم (٢) ولو كان ذمّيّاً فنسبتها إلى دية المسلم من ديته.

﴿ وفي كسر عظمٍ من عضوٍ خُمس دية ذلك ﴿ العضو، فإن صلح على صحّةٍ فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضّه ثلث * دية ذلك ﴿ العضو وفي نسخ (٣) الكتاب « ثلثا ديته » بألف التثنية. والظاهر أنّه سهو؛ لأنّ الثلث هو المشهور والمرويّ (٤) ﴿ فإن صلح المرضوض ﴿ على صحّةٍ فأربعةُ أخماس ديةِ رضّه ولو صلح بغير صحّة فالظاهر استصحاب ديته.

﴿ وفي فكّه بحيث يتعطّل العضو ثلثا ديته لأنّ ذلك بمنزلة الشَلَل ﴿ فإن

__________________

(١) الوسائل ١٩: ٢٢٦، الباب ٩ من أبواب ديات الأعضاء، وفيه حديث واحد.

(٢) أي عموم لفظ « الترقوة » في خبر ظريف المشار إليه آنفاً.

(*) في ( ق ): ثلثا.

(٣) في ( ر ): بعض نسخ الكتاب.

(٤) لم نجده بعينه، لكن في خبر ظريف ثلث دية النفس في رضّ كلّ من المنكب والمرفق والركبة، وثلث دية اليد في رضّ الرسغ، وثلث دية الرِجلين في رضّ الكعب. اُنظر الفقيه ٤: ٨٣ ـ ٨٩.

صلح على صحّة فأربعة أخماس دية فكّه ولو لم يتعطّل فالحكومة. هذا هو المشهور. والأكثر لم يتوقّفوا في حكمه إلّا المحقّق في النافع فنسبه إلى الشيخين (١) والمستند كتاب ظريف (٢) مع اختلاف يسير، فلعلّه نسبه إليهما لذلك (٣).

﴿ الثانية والعشرون :

﴿ في كلّ ضلع ممّا يلي القلب أي من الجانب الذي فيه القلب ﴿ إذا كُسِرت خمسة وعشرون ديناراً، وإذا كُسِرت تلك الضلع ﴿ ممّا يلي العضد عشرة دنانير ويستوي في ذلك جميع الأضلاع والمستند كتاب ظريف (٤).

﴿ ولو كُسِر عُصعُصه ـ بضمّ عينيه ـ وهو عَجْب الذَ نَب ـ بفتح عينه ـ وهو عظمه، يقال: إنّه أوّل ما يُخلق وآخر ما يَبلى ﴿ فلم يملك حيث كسر ﴿ غائطَه ولم يقدر على إمساكه ﴿ ففيه الدية لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام: « في رجل كُسِر بُعصوصه فلم يملك أسته، فقال: فيه الدية كاملة » (٥) والبُعصوص هو العُصعُص، لكن لم يذكره أهل اللغة، فمن ثمّ عدل المصنّف عنه إلى العُصعُص المعروف لغة. وقال الراوندي: البُعصُوص عظم رقيق حول الدبر (٦).

__________________

(١) المختصر النافع: ٣١٠.

(٢) في كتاب ظريف: في فكّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون ديناراً. اُنظر الفقيه ٤: ٨٣ ـ ٨٩.

(٣) أي: فلعلّ المحقّق نسبه إليهما مقتصراً على ذلك؛ لضعف مستنده، راجع المسالك ١٥: ٤٤١.

(٤) الوسائل ١٩: ٢٣١، الباب ١٣ من أبواب ديات الأعضاء، وفيه حديث واحد.

(٥) الوسائل ١٩: ٢٨٤، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع، الحديث الأوّل.

(٦) لم نعثر عليه.

﴿ ولو ضُرِب عِجانه ـ بكسر العين ـ وهو ما بين الخصية والفَقْحَة (١) ﴿ فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية أيضاً ﴿ في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٢) ونسبه إلى الرواية؛ لأنّ إسحاق فطحيّ وإن كان ثقة، والعمل بروايته مشهور كالسابق وكثير من الأصحاب لم يذكر فيه خلافاً.

﴿ ومن اقتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها ـ بفتح الميم ـ وهو مجمع البول ﴿ فلم تملك بولها فديتها لخرق المثانة ﴿ ومهر مثل نسائها للاقتضاض على الأشهر؛ لتفويت تلك المنفعة الواحدة في البدن، ولرواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه‌السلام (٣) لكنّ الطريق ضعيف.

﴿ وقيل: ثلث ديتها (٤) لرواية ظريف « أنّ عليّاً عليه الصلاة والسلام قضى بذلك » (٥) وهي أشهر. لكنّ الاُولى أولى؛ لما ذكرناه (٦) وإن اشتركتا في عدم صحّة السند (٧).

﴿ ومن داس بطن إنسان حتّى أحدث بريح أو بول أو غائط ﴿ ديس

__________________

(١) حلقة الدبر.

(٢) الوسائل ١٩: ٢٨٤، الباب ٩ من أبواب ديات المنافع، الحديث ٢.

(٣) الوسائل ١٩: ٢٥٦، الباب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.

(٤) قاله ابن حمزة في الوسيلة: ٤٥٢.

(٥) التهذيب ١٠: ٣٠٨ ذيل الحديث: ٢٦ وعنه في الوسائل ١٩: ٢٥٦، الباب ٣٠ من أبواب ديات الأعضاء، الحديث ٣.

(٦) وهو تفويت المنفعة الواحدة في البدن.

(٧) أمّا رواية هشام فقد سبق الحديث عن إرسالها، وأمّا رواية ظريف فقد قال عنها في المسالك ١٥: ٢٠٩ أنّ في طريقها ضعف وجهالة.

بطنه حتّى يحدث كذلك ﴿ أو يفتدي ذلك ﴿ بثلث الدية على رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قضى بذلك » (١) وعمل بمضمونها الأكثر، ونسبه المصنّف إلى الرواية لضعفها (٢) ومن ثمّ أوجب جماعة الحكومة (٣) لأنّه المتيقّن. وهو قويّ.

__________________

(١) الوسائل ١٩: ١٣٧ ـ ١٣٨، الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف، وفيه حديث واحد.

(٢) في سنده: النوفلي، عن السكوني. والظاهر أنّ ضعفه بالسكوني، راجع المسالك ١: ٩٩.

(٣) كالعلّامة في المختلف ٩: ٣٩٢، ومال إليه ولده في الإيضاح ٤: ٧٠٠، وكابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٥: ٣٥٣.

 ﴿ القول في دية المنافع

﴿ وهي ثمانية أشياء:

﴿ الأوّل: في ذهاب ﴿ العقل الدية كاملة ﴿ وفي ذهاب ﴿ بعضه بحسابه أي حساب الذاهب من المجموع ﴿ بحسب نظر الحاكم إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين.

وقيل: يقدَّر بالزمان (١) فإن جُنّ يوماً وأفاق يوماً فالذاهب النصف، أو [ جُنّ ](٢) يوماً وأفاق يومين فالثلث، وهكذا... ﴿ ولو شجّه فذهب عقله لم تتداخل دية الشجّة ودية العقل، بل تجب الديتان وإن كان بضربة واحدة. وكذا لو قطع له عضواً غير الشجّة فذهب عقله.

﴿ ولو عاد العقل بعد ذهابه وأخذ ديته ﴿ لم تُستعد الدية لأنّه هبة من الله تعالى مجدَّدة ﴿ إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلّيّة أمّا مع الشكّ في ذهابه فالحكومة.

﴿ الثاني: السمع، وفيه الدية إذا ذهب من الاُذنين معاً ﴿ مع اليأس من عوده ﴿ ولو رُجي عودُه من أهل الخبرة ولو بعد مدّة ﴿ انتُظر، فإن لم يَعُد فالدية كاملة ﴿ وإن عاد فالأرش لنقصه زمن فواته ﴿ ولو تنازعا في ذهابه فادّعاه المجنيّ عليه وأنكره الجاني، أو قال: « لا أعلم صدقه » وحصل

__________________

(١) اُنظر المبسوط ٧: ١٢٦، والوسيلة: ٤٤٣، وصرّح به في القواعد ٣: ٦٨٤.

(٢) لم يرد في المخطوطات.